كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وقال فيمن وقف كروما على الفقراء، يحصل على جيرانها به ضرر: يُعَوِّض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكا والثاني وقفًا) [الفروع ٤/ ٦٢٣ (٧/ ٣٨٥)] (¬١).
- وقال أيضا: (قال القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه (¬٢) استبقاء للوقف بمعناه، فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها، وكذا قال شيخنا: مع الحاجة يجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله، لفوات التعيين بلا حاجة) [الفروع ٤/ ٦٢٥ (٧/ ٣٨٨)] (¬٣).

٨٩٧ - ما فضل من ريع الوقف:
- قال ابن مفلح: (وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه، وعنه: لا، وعنه: بلى لمثله. اختاره شيخنا.
وقال أيضًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.
قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، وإعطاءه فوق ما قدره الواقف، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده.
وقال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه. قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل) [الفروع ٤/ ٦٣٠ ــ ٦٣١ (٧/ ٣٩٦)] (¬٤).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٢ - ٢٦٣).
(¬٢) أي: استبدال الوقف.
(¬٣) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، ٢٥٤).
(¬٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٨ - ١٩، ٨٩، ٢٠٣، ٢٠٦ - ٢٠٧).

الصفحة 632