كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الاستطابة
١٩ - لا يكفي الانحراف عن الجهة حال قضاء الحاجة:
- ذكر ابن مفلح في حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة عدة روايات، ثم قال: (ويكفي انحرافه عن الجهة. نقله أبو داود، ومعناه في «الخلاف» ... وظاهر كلام صاحب «المحرر» وحفيده: لا يكفي) [الفروع: ١/ ١١٢ (١/ ١١٢)] (¬١).
٢٠ - عشرة أشياء يفعلها الموسوسون بعد الفراغ من قضاء الحاجة:
- قال ابن القيم ــ في كلامه على الوسوسة ــ: (ومن ذلك ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهو عشرة أشياء: السلت، والنتر، والنحنحة، والمشي، والقفز، والحبل، والتفقد، والوجور، والحشو، والعصابة، والدرجة ... ).
ثم شرح هذه الأمور، ثم قال: (قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث، قال: والبول كاللبن في الضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته درّ. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة. فقال: أجل. فأين علمنا صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟! بلى على المستحاضة أن تتلجّم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ، ويشد عليه خرقة) [إغاثة اللهفان: ١/ ١٦٥ ــ ١٦٦].
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٥) وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).