كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفًا، فبان أكثر= قبل، وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية= قبل) [الفروع ٤/ ٦٦٢ (٧/ ٤٣٦)] (¬١).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٧٨).