كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الموصى إليه
٩١٠ - مسألة:
٩١١ - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم:
- قال ابن مفلح: (ولا نظر لحاكم مع وصيٍّ خاصٍ كافٍ، قال شيخنا ــ فيمن وصى إليه بإخراج حجة -: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص «ع»، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته، أو فعله محرما.
فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصيٍّ متهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف) [الفروع ٤/ ٧٠٨ (٧/ ٤٨٧)] (¬١).

٩١٢ - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية:
- قال ابن مفلح: (وما أنفقه وصيٌّ متبرعٌ بمعروف في ثبوتها من يتيم. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٢ (٧/ ٤٩٢)] (¬٢).

٩١٣ - إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه:
- قال ابن مفلح: (وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٦ (٧/ ٤٩٥)] (¬٣).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٠).
(¬٢) «الفتاوى» (٣١/ ٣٣٣)، و «الاختيارات» للبعلي (٢٨٠)، وعبارته: (وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم).
(¬٣) «الفتاوى» (٣١/ ٣٢٠ - ٣٢٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).

الصفحة 641