كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٩١٤ - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان:
- قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (¬١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٧ (٧/ ٤٩٦)] (¬٢).
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
(¬٢) «الفتاوى» (٣١/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).

الصفحة 642