كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة وإن كان مؤمنًا مهاجرًا، ولما فتحت مكة توارثوا، ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر: فالآية فيه، إلا من له هناك نصرة وجهاد بحسبه فيرث) [الفروع ٥/ ٥٠ (٨/ ٦٣)] (¬١).
وانظر: ما يأتي في المسألة بعد التالية.

٩٢٥ - إرث المسلم من قريبه المرتد:
- قال ابن القيم: (وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٦٤٦ ــ ٦٤٧].
- وقال ابن مفلح: (ولا يرث مرتد أحدًا، فإن أسلم قبل القسمة فالروايتان؛ وإن قتل عليها أو مات: فماله فيء. وعنه: لوارث مسلم؛ اختاره شيخنا، لأنه المعروف عن الصحابة: عليّ وابن مسعود، ولأن ردته كمرض موته) [الفروع ٥/ ٥١ (٨/ ٦٥)] (¬٢).

٩٢٦ - توريث المعتق عبده الكافر بالولاء:
٩٢٧ - من أسلم على ميراث قبل قسمته:
- قال ابن القيم: (وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة، وهي: توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٣).
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٣).

الصفحة 655