كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

كتاب العتق
٩٣٢ - مسألة:
- قال ابن مفلح: (وعتق ذكر أفضل. وعنه: أنثى لأنثى. وعنه: أمتين كعتقه رجلًا) ..... إلى أن قال: (قال شيخنا: وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل، ويتوجه في الثانية عكسه) [الفروع ٥/ ٧٧ (٨/ ٩٧ - ٩٨)].

٩٣٣ - لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر) [الفروع ٥/ ٨١ (٨/ ١٠٢)].

٩٣٤ - سريان عتق العبد المشترك:
- قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء) [تهذيب السنن ٦/ ١٧٨].
- وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك كله، أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه ــ على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه، وفي «المغني»: مقتضى نصه لا يباع له أصل مال (¬١) ــ أو كاتبه فأدى إليه، أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله، وفيه (¬٢) رواية في المذهب.
---------------
(¬١) ساق ابن قندس في «حواشيه على الفروع» كلام صاحب «المغني».
(¬٢) كذا في ط ١، وفي ط ٢: (وفي رواية في المذهب).

الصفحة 659