كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
وعنه: كله، ويستسعى (¬١) العبد في بقيته، نصره في «الانتصار»، واختاره أبو محمد الجوزي وشيخنا في كونه قبل أدائها، كحر أو معتق بعضه) [الفروع ٥/ ٨٥ (٨/ ١٠٨ - ١٠٩)] (¬٢).
٩٣٦ - إذا استكره عبده المملوك أو أمة غيره على الفاحشة:
- قال ابن القيم: ( ... ونظير هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش، ظن كثير من الجهال: أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة، أو مباحة، أو أنها أيسر من ارتكابها من الحر، وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك، وأدخلت المملوك في قوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦] حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها، وتتأول القرآن على ذلك، كما رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت عبدها، وتأولت هذه الآية، ففرق عمر - رضي الله عنه - بينهما، وأدبها، وقال: ويحك، إنما هذا للرجال لا للنساء.
ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك= فهو كافر باتفاق الأمة.
قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: ٢٢١] على ذلك، قال: وقد سألني بعض الناس عن هذه الآية، وكان ممن يقرأ القرآن، فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين.
---------------
(¬١) نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع» كلاما طويلا عن «شرح مختصر الخرقي» للزركشي حول هذه المسألة.
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٧).