كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

يشترط حكم الحاكم، ولا أشار إليه، ولا دل عليه بوجه ما، فلا وجه لاشتراطه، وإنما المعنى الموجب للرجوع هو الفلس، الذي حال بين البائع وبين الثمن، وهذا المعنى موجود بدون حكم الحاكم، فيجب ترتيب أثره عليه، وهو محض العدل، وموجب القياس، فإن المشتري لو اطلع على عيب في السلعة كان له الفسخ بدون حكم حاكم، ومعلوم أن الإعسار عيب في الذمة، لو علم به البائع لم يرض بكون ماله في ذمة مفلس، فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح العباد، وبالله التوفيق.
وطرد هذا القياس: عجز الزوج عن الصداق، أو عجزه عن الوطء، وعجزه عن النفقة والكسوة.
وطرده: عجز المرأة عن العوض في الخلع، أن للزوج الرجعة، وهذا هو الصواب بلا ريب، فإنه لم يخرج البضع عن ملكه إلا بشرط سلامة العوض.
وطرده: الصلح عن القصاص، إذا لم يحصل له ما يصالح عليه فله العود إلى طلب القصاص، فهذا موجب العدل، ومقتضى قواعد الشريعة وأصولها. وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٢٠ - ٢١] (¬١).
---------------
(¬١) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص ٥٧ - ٥٨)، وهذا النص في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٣٠ - ٥٣١) وما هنا فيه زيادة.

الصفحة 671