كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب أحكام أمهات الأولاد
٩٣٩ - بيع أمهات الأولاد:
- قال ابن القيم: (قال (¬١): ومن ذلك (¬٢): منعه بيع أمهات الأولاد، إنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن.
وقال: إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيه عَبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف. فلو كان عنده نصٌّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: إني رأيت أن يبعن) [الطرق الحكمية ١٤].

٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة:
- قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا (¬٣) في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.
وعنه: يحد قاذفها.
وعنه: إن كان لها ابن، لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.
وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه
---------------
(¬١) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬٢) أي: من السياسة الشرعية التي عمل بها عمر - رضي الله عنه -.
(¬٣) كذا في ط ١، وفي ط ٢: (إلا).

الصفحة 672