كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع ٥/ ١٣٢ (٨/ ١٦٥ - ١٦٦)] (¬١).

٩٤١ - من وطئ أمة بينه وبين آخر:
- قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدّب، قال شيخنا: ويقدح في عدالته ... ) [الفروع ٥/ ١٣٣ (٨/ ١٦٦)].

٩٤٢ - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره:
- قال ابن مفلح: (وإن وطئ أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في «الروضة».
قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع ٥/ ١٣٦ (٨/ ١٦٨ - ١٦٩)].
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٩).

الصفحة 673