كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب السواك وغيره
٢٦ - السواك للصائم بعد الزوال:
- قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «و: ش»، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٥)] (¬١).
٢٧ - الاستياك باليسرى:
- قال ابن مفلح: (ويستاك بيساره نقله حرب (¬٢)، قال شيخنا: ما علمت إماما خالف فيه، كانتثاره) [الفروع: ١/ ١٢٨ (١/ ١٤٨)] (¬٣).
٢٨ - توقيت ترجيل الشعر ودهن البدن:
- قال ابن مفلح: (ويدهن غِبّا، واحتجوا بأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غِبّا، ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم، فدل أنه يكره غير غِبٍّ، والترجل: تسريح الشعر ودهنه، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس، وفي «شرح العمدة»: ودهن البدن ... واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد، كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر، ولأنه فعل الصحابة - رضي الله عنهم -، وأن مثله نوع اللبس والمأكل، وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦).
(¬٢) ونقله شيخ الإسلام عن الكوسج أيضا.
(¬٣) «الفتاوى» (٢١/ ١٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٨).