كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٧ - ٢١٨)] (¬١).

٩٦٢ - حكم تزويج الأيامى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع») [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٨)] (¬٢).

٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته:
- قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (¬٣)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (¬٤)) [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢)].

٩٦٤ - وصي المال يزوج الصغير:
- قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و «المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع ٥/ ١٨٤ (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦)] (¬٥).
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥)، «الاختيارات» (٢٩٥).
(¬٢) «الاختيارات» (٢٩٦).
(¬٣) في ط ١: (كذمية) والمثبت من ط ٢.
(¬٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي).
(¬٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٦).

الصفحة 686