كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
وأطلق في «عيون المسائل»: تصدق الثيب، لأنها تزوج بإذنها ظاهرًا، بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها. كذا قال، وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا: يجبرها.
ويتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك، وذكر شيخنا: قولها، وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صُدِّقت، وفي «الروضة»: إن ادعى الولي إذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح، وإلا حلفت وينفسخ النكاح، قال: والذي أراه للولي الإشهاد، لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة، والله أعلم) [الفروع ٥/ ١٩١ - ١٩٢ (٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥)] (¬١).
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٣٢/ ٤١ - ٤٢).