كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

الملك يجمع النكاح (¬١)، ولم يعرف هو: قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد (¬٢)، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب) [الفروع ٥/ ١٩٩ (٨/ ٢٤٣)].

٩٧٤ - نكاح الواطئ بشبهة في عدته:
- قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٢٠٥ (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)] (¬٣).

٩٧٥ - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع ٥/ ٢٠٧ (٨/ ٢٥٢)] (¬٤).

٩٧٦ - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين:
- قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،
---------------
(¬١) كذا في ط ١ والنسخة الخطية, وفي ط ٢: (كجمع النكاح).
(¬٢) انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٩٦٤).
(¬٣) «الاختيارات» (٣٠٨).
(¬٤) «الاختيارات» (٣١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٨١ - ١٨٢).

الصفحة 693