كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في «الترغيب» وشيخنا «و: م ق»، وفي «الإيضاح» واختاره في «الفصول» في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي «الفنون» في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٠ (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١)] (¬١).
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (١٠٠٨).

١٠٠٢ - إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته:
١٠٠٣ - وإذا جهل فساد نكاح لتغرير غار:
- قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع] (¬٢) فالمهر على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٤ (٨/ ٢٧٦)] (¬٣).

١٠٠٤ - إذا شرطت صفة فبان أقل:
- قال ابن مفلح: (وإن شرطت صفة فبان (¬٤) أقل، فلا فسخ إلا شرط
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٢٩/ ١٧٥؛ ٣٢/ ١٧٢)، «الاختيارات» (٣١٥).
(¬٢) ليست في ط ٢، واستدركت من ط ١.
(¬٣) «الاختيارات» (٣٢٢).
(¬٤) في ط ١: (فبانت)، والمثبت من ط ٢.

الصفحة 716