كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها، وأنه يقتضيه مذهب أحمد، فإنه يجوز العتق بشرط) [الفروع ٥/ ٢٢٥ (٨/ ٢٧٧)] (¬١).
١٠٠٧ - نكاح التلجئة:
انظر: ما يأتي في المسألة رقم (١٠٢٠).
---------------
(¬١) «الاختيارات» (٣٢١).
الصفحة 718