كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
مختلف فيه، فيحكم بصحته.
وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة (¬١)) [الفروع ٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (٨/ ٢٩٢)] (¬٢).
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيت بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ).
(¬٢) «الاختيارات» (٣٢٠).