كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ــ ولو قبل الدخول وبعد العدة ــ فهي امرأته إن اختار) [الفروع ٥/ ٢٤٧ (٨/ ٣٠١)] (¬١).
١٠١٢ - إذا ارتد أحد الزوجين:
- قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم (¬٢)) [الفروع ٥/ ٢٥٠ (٨/ ٣٠٤)] (¬٣).
١٠١٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:
- قال ابن القيم: (فإن طلق (¬٤) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٦٠] (¬٥).
١٠١٤ - النكاح ينفسخ بسباء المرأة:
- قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في
---------------
(¬١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩)، «الاختيارات» (٣٢٥).
(¬٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢١٦. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا). يشير إلى النص المنقول في المسألة التي قبل هذه.
(¬٣)» الاختيارات» (٣٢٥).
(¬٤) أي: الكافر إذا أسلم.
(¬٥) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٢، ٣١٨ - ٣١٩).