كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٧٨] (¬١).
- وقال أيضا: (وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: ٢٦٣] (¬٢).

٣٧ - الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب:
- قال ابن مفلح: (واختار في «الانتصار»: لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في «الخلاف» في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته ــ يعني الحدث ــ، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) [الفروع: ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧ ــ ١٨٨)] (¬٣).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٢).
(¬٢) انظر: «الفتاوى» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٢).

الصفحة 73