كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
والخروج من منزله، والذهاب حيث شاءت= تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه!) [الطرق الحكمية ٤٩] (¬١).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢).
١٠٢٣ - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:
١٠٢٤ - وما قبض بسبب النكاح:
- قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.
وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.
وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع ٥/ ٢٦٨ (٨/ ٣٢٥)] (¬٢).
١٠٢٥ - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها:
- قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٢٧٢ (٨/ ٣٢٩)].
---------------
(¬١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٩٩).
(¬٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٣٤).