كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا «ع»، قال شيخنا: لا إجماع) [الفروع ٥/ ٣٢٢ (٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠)] (¬١).
١٠٥٥ - إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شرٍّ أسكنت في رباط ونحوه) [الفروع ٥/ ٣٢٨ (٨/ ٣٩٨)] (¬٢).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢).
١٠٥٦ - خدمة المرأة لزوجها:
- قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها) [الفروع ٥/ ٣٢٩ (٨/ ٣٩٨)] (¬٣).
---------------
(¬١) انظر: «الاختيارات» (٣٥٥).
(¬٢) «مختصر الفتاوى» (٦٠٧ - ٦٠٨).
(¬٣) «الفتاوى» (٣٤/ ٩٠ - ٩١)، «الاختيارات» (٣٥٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٨٤؛ ٣٢/ ٢٦٠).