كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعَّفه) [إعلام الموقعين ٣/ ٣٢ - ٣٣] (¬١).
- وقال أيضًا: (وقال شيخنا - رحمه الله -: الأئمة الكبار، العارفون بعلل الحديث ــ كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد وغيرهم ــ ضعَّفوا حديث ركانه البتة، وكذلك أبو محمد بن حزم، وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل، لا تعرف عدالتهم وضبطهم.
قال: وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، لا يثبت.
وقال أيضًا (¬٢): حديث ركانة في البتة ليس بشيء، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثًا: طلق البتة.
فإن قيل: فقد قال أبو داود: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به ــ يعني: وهم الذين رووا حديث البتة ــ.
فقد قال شيخنا في الجواب: أبو داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، فقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني بعض ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثًا ... الحديث، ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده»
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٣٣/ ١٥).
(¬٢) أي: الإمام أحمد.