كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب صريح الطلاق وكنايته
١٠٨٤ - صيغة الطلاق:
- قال ابن مفلح: (وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه بغير أمر ومضارع، وعنه: أنت مطلقة «و: م»، وقيل: وطلقتُكِ كناية، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس) [الفروع ٥/ ٣٧٨ (٩/ ٢٨)] (¬١).
١٠٨٥ - إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق:
- قال ابن مفلح: ( ... ويوافق هذا ما قال شيخنا في: إن أبرأتِني فأنت طالقٌ، فقالت: أبرأكَ الله مما تَدَّعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأُ، فطلَّق، قال: يبرأ) [الفروع ٥/ ٣٨٦ (٩/ ٣٨)] (¬٢).
١٠٨٦ - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه:
- قال ابن مفلح: (ومن أُشهِد عليه بطلاق ثلاث، ثم أُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٩٢ (٩/ ٤٧)] (¬٣).
---------------
(¬١) «بيان الدليل» (٤٦٠)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦٨).
(¬٢) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٧٠).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٣٦٩)، وانظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٣).