كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب الاستثناء في الطلاق
١٠٨٨ - مسألة:
- قال ابن مفلح: (وإن قال: ثلاثا إلا ربعَ طلقة، أو: إلا ثلاثا إلا واحدة، أو: إلا ثنتين إلا واحدة، أو: إلا واحدة إلا واحدة، أو: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً، أو: إلا طالقا، أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة، أو: ثنتين وواحدة إلا واحدة، أو: ثنتين ونصفا إلا طلقة، فقيل: يقع ثلاث، كعطفه بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوَّى شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٠٨ (٩/ ٧٣ - ٧٤)] (¬١).

١٠٨٩ - الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به:
- قال ابن مفلح: (ويعتبر للاستثناء ونحوه (¬٢): اتصالٌ معتاد، قاله (¬٣) القاضي وغيره، وقطع به في «المحرر»، واختاره في «الترغيب»، ونيتُه قبل تكميل ما ألحقه به، وقيل: وبعده، قطع به في «المبهج» و «المستوعب» و «المغني»، وفي «الترغيب» أنه ظاهر كلام أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال: دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان.
وقال: في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله تعالى:
---------------
(¬١) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٥١).
(¬٢) في ط ١: (ونحو) والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٢٩٦).
(¬٣) في ط ١ والمخطوط (ص: ٢٩٦): (قال)، والمثبت من ط ٢.

الصفحة 782