كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

الشرط (¬١) أو لا، وكذا عنده الحلف به (¬٢) وبعتق وظهار وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق (¬٣). وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين، قال: ومنهم من يجعله رواية.
قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا (¬٤)، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، وإن قصد الكفر تنجز (¬٥)، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا (¬٦) إذا قصد اليمين به معلقا (¬٧) لا يلزم فذاك
---------------
(¬١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (كقوله: إن دخلت الحمَّام وهو يكره دخولها لكنه أراد إيقاعه عنده).
(¬٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله).
(¬٣) في حاشية ط ١: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر» ــ في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه ــ: وقال القاضي على ظهر موضع من «الخلاف»: لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى).
(¬٤) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر).
(¬٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره).
(¬٦) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (قوله: «هذا» أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق).
(¬٧) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (أي: من غير قصد كفر).

الصفحة 788