كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله: {وَأَشْهِدُوا} [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها) [الفروع ٥/ ٤٦٦ (٩/ ١٥٥)] (¬١).

١١٠٤ - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:
- قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها, ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول, وكذا دعوى نكاح حاضر منكر, في الأصح, ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم (¬٢) فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها, كمعاملة عبد لم يثبت عتقه, قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٧١ (٩/ ١٦٠)].
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٣٢/ ١٢٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٢).
(¬٢) في ط ٢: (جاءت حاكما).

الصفحة 795