كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب اللعان
١١١٢ - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة:
- قال ابن مفلح: (وإن التعن ونكلت، فعنه: تخلى، وعنه: تحبس حتى تقر أربعا، وقيل: ثلاثا، أو تلاعن، وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: تحد، وهو قوي) [الفروع ٥/ ٥١٥ (٩/ ٢١٢)] (¬١).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٣٩٨) , وانظر: «الفتاوى» (١٥/ ٣٥١؛ ٢٠/ ٣٩٠).

الصفحة 802