كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب نواقض الطهارة الصغرى (¬١)
٥١ - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء:
- قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «ش» وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: هـ»، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا «و: م، ش») [الفروع: ١/ ١٧١ (١/ ٢٢١ ــ ٢٢٢)] (¬٢).

٥٢ - النوم الذي ينقض الوضوء:
- قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: ١/ ١٧٩ (١/ ٢٢٥ ــ ٢٢٦)] (¬٣).

٥٣ - الوضوء من مس الفرج:
٥٤ - والوضوء من مس المرأة:
- قال ابن مفلح: (الخامس (¬٤): لمسه أنثى لشهوة «و: م» نص عليه،
---------------
(¬١) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف.
(¬٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٨)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٥)، وللبرهان (٦٠)، وللبعلي (٢٨).
(¬٣) «الفتاوى» (٢١/ ٢٣٠، ٣٩٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨).
(¬٤) أي من نواقض الوضوء.

الصفحة 81