كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وعنه: مطلقا «و: ش»، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (¬١) أنثى (¬٢) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع ١/ ١٨١ (١/ ٢٣٠)] (¬٣).
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قلنا بالنقض (¬٤) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ١/ ١٤] (¬٥).
وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: ٨٤).
---------------
(¬١) استدرك من النسخة الخطية.
(¬٢) في ط ١: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط ٢: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط ٢ أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في «المبدع» للبرهان ابن مفلح (١/ ١٦٦) غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع»، والله أعلم.
ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص: ١٣) كما جاء في «المبدع»، والحمد لله.
(¬٣) مسألة مس الأنثى في: «الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٢، ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، وانظر: (٢٠/ ٣٦٩؛ ٢١/ ٢٣٦).
ومسألة مس الفرج في: (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٣٥/ ٣٥٨).
وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٧، ٣٨)، وللبرهان (٨٠، ٨١)، وللبعلي (٢٨).
(¬٤) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟
(¬٥) «شرح العمدة» (١/ ٣١٩).

الصفحة 82