كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
ثلاث حيض، ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان (¬١)، ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة.
وقال: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله «لا ترد يد لامس» لا يصح، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت) [الفروع ٥/ ٥٥٠ - ٥٥١ (٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥)] (¬٢).
١١٣٠ - لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:
- قال ابن القيم: (وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه، ويستخدمه استخدام العبيد، وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في خلقه) [زاد المعاد ٥/ ١٥٥].
- وقال في موضع آخر: (وقوله: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه) [زاد المعاد ٥/ ٧٣٠] (¬٣).
١١٣١ - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:
- قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق
---------------
(¬١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٥/ب): (أي: دون الوطئ من مباشرة، أو وفي الوطئ دون الفرج وجهان).
(¬٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٠٩ - ١١٣، ١٤٣ - ١٤٤، ٣٣٤ - ٣٤٢)، «الاختيارات لدى مترجميه» (٧) , «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٦) , «الاختيارات» للبعلي (٤٠٦).
(¬٣) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٧٠)، «درء تعارض العقل والنقل» (٧/ ٣٧٣).