كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
كتاب الجنايات
١١٥٣ - الدال غيره على القتل:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع ٥/ ٦٢٧ (٩/ ٣٥٨)] (¬١).
١١٥٤ - إمساك الحيات جناية:
- قال ابن مفلح: (ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٦٣٥ (٩/ ٣٦٦)].
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٣٤/ ١٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٦).