كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب استيفاء القود
١١٦٠ - القود يختص بالعصبة:
- قال ابن مفلح: (ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله، وعنه: يختص العصبة، ذكرها ابن البنا، وخرجها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٦٦٠ (٩/ ٤٠٠)] (¬١).
١١٦١ - استيفاء القود بحضرة السلطان:
- قال ابن مفلح: (ويحرم استيفاء قود إلا بحضرة سلطان، وفي النفس احتمال (¬٢)، واختاره شيخنا ويقع الموقع) [الفروع ٥/ ٦٦٢ (٩/ ٤٠٢ - ٤٠٣)] (¬٣).
١١٦٢ - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف:
- قال ابن مفلح: (ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف، نص عليه، واختاره الأصحاب، كما لو قتله بمحرم في نفسه، كلواط وتجريع خمر. قال في «الانتصار» وغيره في قود: وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف، لأنه أوحى (¬٤)، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٧٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٣).
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا كان القود في النفس ففيه احتمال, يستوفى بغير حضرة السلطان).
(¬٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٢٢).
(¬٤) أي: أسرع، قال في «المصباح المنير»: (و «الوَحَا» السرعة ــ يمد ويقصر ــ، وموت وَحِيٌّ، مثل: سريع ــ وزنا ومعنى ــ، فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وَحِيَّةٌ، أي: سريعة أيضا) اهـ.