كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب حد المسكر
١١٩٣ - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (¬١) لحق الله عز وجل، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -) [الفروع ٦/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠/ ٩٧)] (¬٢).
١١٩٤ - مقدار الجلد في حد الخمر:
- قال ابن مفلح: ( ... فعلى (¬٣) الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع ٦/ ١٠١ (١٠/ ٩٩)] (¬٤).
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكره الإنسان عليه).
(¬٢) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٣).
(¬٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا جواب: «إذا» في أول الباب، في قوله: «فإذا شربه مسلم»).
(¬٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧؛ ٣٤/ ٢١٦)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣٢).