كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم.
وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع ٦/ ١٨٣ (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥)].
وانظر: ما سبق برقم: (٩٢٨).
١٢٤١ - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة:
- قال ابن مفلح: (وأطفال الكفار في النار، وعنه: الوقف، واختار ابن عقيل وابن الجوزي: في الجنة كأطفال المسلمين، ومن بلغ منهم مجنونا، واختار شيخنا تكليفهم في القيامة للأخبار) [الفروع ٦/ ١٨٣ - ١٨٤ (١٠/ ٢١٥ - ٢١٦)] (¬١).
١٢٤٢ - الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما:
- قال ابن القيم: ( ... لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات:
إحداهن: يحكم بإسلامه بموت الأبوين، أو أحدهما، لقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه»، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة، وهي الإسلام ... فيكون مسلما.
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٤)، وانظر: «الفتاوى» (١٠/ ٧٣٩؛ ٢٤/ ٣٧٢)، «درء التعارض» (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢).