كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
كتاب الجهاد
١٢٤٨ - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه:
- قال ابن مفلح: (وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر ــ فإنَّ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن له سيده (¬١) ــ صحيحٍ (¬٢) ــ ولو أعور ــ واجد ــ وفي «المحرر»: ولو من الإمام ــ ما يحتاجه هو وأهله لغيبته، ومع مسافة قصر مركوبا، وعنه: يلزم عاجزا ببدنه في ماله، اختاره الآجري وشيخنا كحج على معضوب (¬٣) وأولى) [الفروع ٦/ ١٨٩ (١٠/ ٢٢٥)] (¬٤).
١٢٤٩ - أنواع الجهاد:
- قال ابن القيم: (وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولًا حتى يخرج إليهم) [روضة المحبين ٤٧٥ ــ ٤٧٦].
- وقال ابن مفلح: (وذكر شيخنا الأمر بالجهاد: فمنه بالقلب، والدعوة، والحجة والبيان، والرأي والتدبير، والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه، والحرب خدعة:
---------------
(¬١) في ط ١: (ولو أذن سيد)، والمثبت من ط ٢.
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (صفة لمكلف، أي: على مكلف صحيح).
(¬٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: كوجوب حج على معضوب).
(¬٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٨٧، ٤٢١)، «الاختيارات» (٤٤٥).