كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وفي «رده على الرافضي» أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز (¬١) مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضا رواية) [الفروع ٦/ ٢٢٩ (١٠/ ٢٨١)].
- وقال أيضا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) [الفروع ٦/ ٢٣٠ (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣)].
- وقال ابن كثير: (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله -: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم ٤/ ٦٢، الأنفال: ٤١] (¬٢).

١٢٦٦ - تحريق رحل الغال:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، وهذا أظهر) [الفروع ٦/ ٢٣٧ (١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤)] (¬٣).
---------------
(¬١) في ط ١: (الزكاة)، والتصويب من ط ٢.
(¬٢) انظر: «منهاج السنة» (٤/ ٢١٢؛ ٥/ ١٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٣).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٥٣)

الصفحة 915