كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الغسل
٦٣ - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: ١/ ١٩٧ (١/ ٢٥٤)] (¬١).
٦٤ - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه:
- قال ابن مفلح: ( ... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٨)] (¬٢).
٦٥ - الذِّكْر للجنب والحائض:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: ١/ ٢٠١ (١/ ٢٦١)] (¬٣).
٦٦ - الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار:
- قال ابن مفلح: (ويستحب (¬٤) لدخول مكة، قال في «المستوعب»:
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٣٠)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من «الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ - رحمه الله - كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ.
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (٣٠).
(¬٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٩٠ - ١٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٠).
(¬٤) أي: الغسل.