كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
المشروط (¬١) ردها منسوخ، أما رده نفسه (¬٢) فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه ــ وهو إفساد النكاح ــ فالآية دلت عليه ولم ينسخ (¬٣)، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان (¬٤)، ولم يستدل بشيء) [الفروع ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٠/ ٣١٤ - ٣١٥)] (¬٥).
١٢٧٦ - شراء المعاهدين من سابيهم:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم «و: هـ» ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم، كحرب) [الفروع ٦/ ٢٥٦ (١٠/ ٣١٦)].
١٢٧٧ - نقض العهد:
١٢٧٨ - وإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد:
- قال ابن القيم: (وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت
---------------
(¬١) في ط ١: (الشروط)، والمثبت من ط ٢.
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الظاهر: أن مراده إذا شرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم).
(¬٣) في ط ١: (ولم يفسخ)، والمثبت من ط ٢.
(¬٤) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، ولهذا عقبه المصنف بقوله: «لم يستدل بشيء»).
(¬٥) «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٤٠ - ٥٤١).