كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٧٧ - التيمم لخوف فوت الوقت:
- قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت (¬١)، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي (¬٢) خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (¬٣).
وانظر ما يأتي برقم (١٢١).

٧٨ - التيمم لخوف فوات الجمعة:
- ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة (¬٤)، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (¬٥).
---------------
(¬١) قال في «الإنصاف» (٢/ ٢٦٢): (واختار أيضا ــ أي: ابن تيمية ــ إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ.
(¬٢) في ط ٢: (تتيمم وتصلي).
(¬٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٣١، ٤٤٦ - ٤٤٧، ٤٥٤، ٤٦٣؛ ٢٢/ ٣٠، ٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥ - ٣٦).
(¬٤) أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة.
(¬٥) «الفتاوى» (٢١/ ٤٣٩، ٤٥٦، ٤٧١)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (٧٦ - ٧٨) وللبعلي (٣٥).

الصفحة 99