كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال عبد الرزاق (¬١): أنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين.
وذكر الإمام أحمد (¬٢) عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين، وطلاقه ثنتين (¬٣). وهذا كان بمحضر من الصحابة، فلم ينكره أحد.
وقال محمد بن عبد السلام الخُشَني: ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين (¬٤).
وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت أن أجعل عدَّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ. فقال رجل: يا
---------------
(¬١) برقم (١٣١٣٣)، ورواه ابن أبي شيبة (١٦٢٨٦). وهو منقطع، إذ أبو جعفر الباقر لم يُدرك عليًّا - رضي الله عنه -.
(¬٢) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين. انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ١٣٠) و"المغني" (٩/ ٤٧٣). ورواه عبد الرزاق (١٣١٣٥) بنحوه مختصرًا، ورواه ابن أبي شيبة (١٦٢٩٣)، وسعيد بن منصور (٧٨٦)، لكنْ أُبْهِمَ اسمُ الصحابي المُجيب. وسند الأثر منقطع، فابن سيرين لم يُدرك عمر - رضي الله عنه -.
(¬٣) كذا في النسخ. وفي "شرح الزركشي": "ثنتان"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(¬٤) رواه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٤٤) من طريق الخشني به. ورواه ابن أبي شيبة (١٦٢٩٥) ــ ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٨) ــ عن المحاربي، عن ليث، عن الحَكَم به. ولا يبعد على ليث المختلط أن يكون اضطربَ في اسم شيخه الذي نقل عنه هذا الإجماع!

الصفحة 418

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text