كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

يكون للأب ضعف (¬١) ما للأم، فقدَّرا أن (¬٢) الباقي بعد الزوج والزوجة كلُّ المال. وهذا من أحسن القياس، فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكرُ ضِعفَ ما تأخذ (¬٣) الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تُساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى تأخذ ضِعفَ ما يأخذ الذكر، مع مساواتها له (¬٤) في درجته (¬٥)، فلا عهد به في الشريعة. فهذا من أحسن الفهم عن الله [١٢٥/ب] ورسوله.
وكذلك أخذُ الصحابة في الفرائض بالعَول وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض، قياسًا على إدخال النقص على الغُرَماء إذا ضاق مالُ المفلس عن توفيتهم. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للغرماء: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (¬٦). وهذا محضُ العدل، على أنَّ تخصيصَ بعض المستحقِّين بالحرمان وتوفيةَ بعضهم بأخذ نصيبه فليس (¬٧) من العدل.
وقال عبد الرزاق (¬٨): أنا معمر، عن أيوب السختياني، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في حدِّ الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها
---------------
(¬١) في المطبوع: "ضعفي".
(¬٢) زاد بعدها في المطبوعة بين حاصرتين: "يكون".
(¬٣) في النسخ المطبوعة: "تأخذه".
(¬٤) لم يرد "له" في ح، ف. وفي ع: "مساواته لها"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(¬٥) في المطبوع: "الدرجة".
(¬٦) أخرجه مسلم (١٥٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬٧) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "ليس" على الجادة.
(¬٨) برقم (١٣٥٤٢).

الصفحة 422