كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال في رواية أبي طالب: الخُلْع مثل حديث سَهْلة (¬١). إذا كرهت المرأة الرجل، وقالت: لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة (¬٢) = فقد حلَّ له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ترُدِّين عليه حديقته؟ " (¬٣).
قلتُ: وقد قال في الحديث: "اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقةً"، وجعل أحمد ذلك فداء.
وقال ابن هانئ (¬٤): سئل أبو عبد الله عن الخلع: أفسخُ نكاحٍ هو [أم خلعُ طلاقٍ] (¬٥) أم تذهب إلى حديث ابن عباس، كان يقول: فرقة وليس بطلاق (¬٦)؟ فقال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
---------------
(¬١) هذا الجزء من الرواية نقله ابن قدامة أيضًا في "المغني" (١٠/ ٢٧١) و"الكافي" (٣/ ٩٦)، وكذا وقع اسم المختلعة "سهلة" في الرواية في كتابنا وكتابَي ابن قدامة ومَن نقل منه. وكذا في رواية الكوسج (٩/ ٤٧٧١) سئل الإمام أحمد: كيف الخلع؟ فقال: "إذا أخذ المال فهي فرقة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة: "أتردين حديقته؟ ". وذكر ابن الجوزي في "كشف المشكل" (٢/ ٤٢٨) ثلاثة أقوال في اسم هذه المختلعة، ثالثها أنها "سهلة بنت حبيب". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٩٩): "ما أظنّه إلا مقلوبًا، والصواب: حبيبة بنت سهل".
(¬٢) انظر: "المحلَّى" (٩/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(¬٣) أخرجه البخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس.
(¬٤) في "مسائله" (١/ ٢٣٢).
(¬٥) الزيادة من "المسائل". وفي المطبوع: "أفسخ [نكاح] أم [خلع] طلاق هو". وفي الطبعات السابقة: أفسخ أم طلاق هو".
(¬٦) رواه الدارقطني (٣٨٦٩).

الصفحة 447