كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل
وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرُّعَ في الفتوى، ويودُّ أحدُهم (¬١) أن يكفيه إياها غيرُه. فإذا رأى أنها قد تعيَّنت عليه بذَلَ اجتهادَه في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين، ثم أفتى.
وقال عبد الله بن المبارك (¬٢): ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركتُ عشرين ومائةً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ــ أراه قال: في المسجد ــ فما كان منهم محدِّث إلّا ودَّ أنَّ أخاه كفاه الحديثَ، ولا مفتٍ إلّا ودَّ أنّ أخاه كفاه الفتيا.
وقال الإمام أحمد: ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركتُ عشرين ومائةً من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما منهم رجلٌ يُسأل عن شيء إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه، ولا يحدِّث حديثًا إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه (¬٣).
وقال مالك (¬٤): عن يحيى بن سعيد أنّ بُكَير بن الأشجِّ أخبره عن
---------------
(¬١) "أحدهم" من س، ف، وهو ملحق بهامش ح، ع، ولم يظهر في الصورة إلا "أحد". وهو ساقط من ت. وفي المطبوع: "كل واحد منهم".
(¬٢) في "الزهد" (٥٨). ورواه أبو خيثمة في "العلم" (٢١)، والدارمي (١٣٧)، وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٢٣٠)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٨١٧)، وأبو زرعة الدمشقي في "التاريخ" (١/ ٦٧٠ - ٦٧١)، والبيهقي في "المدخل" (٨٠٠، ٨٠١).
(¬٣) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢٢٠١، ٢٢٠٢) من طريقين عن الإمام أحمد.
(¬٤) في "الموطأ" (٢١١٠) ــ وعنه الشافعي في "الأم" (٦/ ٣٥٧ - ٣٥٨) ــ، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٥٧).

الصفحة 70