كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصول
في كلام الأئمة في أدوات الفتيا، وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي (¬١): "لا أدري"؟
قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (¬٢) عنه: ينبغي للرجل إذا حمَل نفسَه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا بالسُّنن. وإنما جاء خلافُ من خالف لقلَّةِ معرفتهم بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقلَّةِ معرفتهم بصحيحها من سقيمها.
وقال في رواية ابنه عبد الله (¬٣): إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلافُ الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخيَّر، فيقضي (¬٤) به ويعمل به، حتَّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح.
وقال في رواية أبي الحارث (¬٥): لا يجوز الإفتاء (¬٦) إلا لرجل عالم
---------------
(¬١) في حاشية ح صححت العبارة بخط غير الناسخ هكذا: "وأن يسعَ المفتيَ قولُ ... ".
(¬٢) لا توجد في مسائله المطبوعة. وقد أخرجها الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٣٢) من طريق أبي بكر الخلال عن محمد بن علي عن صالح. ونقلها مختصرةً القاضي في "العدَّة" (٥/ ١٥٩٥). ومنها في "المسودة" (ص ٥١٥). وسيوردها المصنف مرتين أخريين.
(¬٣) انظر: "مسائله" (ص ٤٣٨)، ونقلها القاضي في "العدّة" (٥/ ١٦١) من كتاب "أخبار أحمد" لأبي حفص. ومن "العدة" في "المسودة" (ص ٥١٧).
(¬٤) في المصادر المذكورة: "فيفتي به".
(¬٥) نقلها في "العُدَّة" (٤/ ١١٣٦) و (٥/ ١٥٩٥). وعنها في "المسودة" (ص ٣٣١، ٥١٥).
(¬٦) في المصدرين المذكورين: "الاختيار".

الصفحة 93