كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس، فإن المعنى واحد، ومع هذا فخصَّ النهيَ بالأربع. وأما السؤال الثاني فقوله: «إنما هي (¬١) أربع» يقتضي تخصيص الرواية والحكم بها، ونفي الزيادة عليها روايةً وحكمًا. فلا تنافي بين الأمرين.
وقال شعبة: سمعتُ سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعتُ عُبيد (¬٢) بن فيروز قال: قلتُ للبراء بن عازب: حدِّثني ما كرِه أو نهَى عنه رسول الله (¬٣) - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أربعٌ لا تجزئ في الأضاحي، فذكر الحديث. قال: فإني أكره أن تكون ناقصةَ القَرْن أو الأذن، قال: «فما كرهتَ منه فدعه، ولا تحرِّمه على أحد» (¬٤). ولم يأذن له في القياس على الأربع، ولم يقِسْ عليها هو ولا أحد من الصحابة.
وقال عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقزُّزًا (¬٥)، فبعث الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم -، [١٥١/ب] وأنزل عليه كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه. فما أحلَّ فهو
---------------
(¬١) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «هن» كما في الرواية.
(¬٢) في النسخ: «عبدة»، تحريف. وفي «الإحكام» كما أثبت.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «النبي».
(¬٤) رواه أحمد (١٨٥١٠)، وأبو داود (٢٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٤٤)، والنسائي (٤٣٧٠) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -. وروى الترمذي (١٤٩٧) المرفوع منه دون الموقوف، وصححه. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (٢٩١٢)، وابن حبان (١٤٩٥، ١٤٩٦، ٢٦٥٣)، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨). ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (٤٤٦)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٦٠٧).
(¬٥) كذا في النسخ، وفي النسخ المطبوعة: «تقذُّرًا» كما في «السنن» و «الإحكام». وهما بمعنًى.

الصفحة 4