كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

له ففي نحو مائة مسألة: منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تُعتَق من نصيب ولدها (¬١)، ومنها: أنه كان يُطبِّق في الصلاة (¬٢) إلى أن مات، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه (¬٣)، ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين (¬٤)، وعمر يقول: طلقة واحدة (¬٥)، ومنها: أن ابن مسعود كان يحرِّم نكاح الزانية على الزاني أبدًا (¬٦)، وعمر كان (¬٧) يتوِّبهما ويُنكِح أحدَهما الآخر (¬٨)، ومنها: أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقها (¬٩)، وعمر يقول: لا تَطلُق بذلك (¬١٠)، إلى قضايا كثيرة.
والعجب أن المحتجّين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر،
---------------
(¬١) رواه عبد الرزاق (١٣٢١٤) وابن أبي شيبة (٢٢٠١٢) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب، وإسناده صحيح.
(¬٢) رواه مسلم (٥٣٤).
(¬٣) رواه النسائي (١٠٣٤) والترمذي (٢٥٨)، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٤٩).
(¬٤) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦) وسعيد بن منصور (١٦٩٣) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، ومجاهد لم يسمع ابن مسعود - رضي الله عنه -، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (١٨٤٨٨).
(¬٥) رواه عبد الرزاق (١١٣٩١)، وفي إسناده إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لم يدرك عمر.
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (١٧٠٦٥) من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه به.
(¬٧) د: «وكان عمر».
(¬٨) رواه الشافعي في «مسنده» (٣٨)، وسعيد بن منصور (٨٨٥).
(¬٩) رواه سعيد بن منصور (١٩٤٢).
(¬١٠) رواه سعيد بن منصور (١٩٥١).

الصفحة 102