كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

إلى مجلسنا، فحدَّثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خَرصتم فدَعُوا الثلث؛ فإن لم تَدَعوا الثلث فدعوا الربع».
قال الحاكم (¬١): هذا حديث صحيح الإسناد.
ورواه أبو داود في «السنن» (¬٢). وروى فيها أيضًا عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيَخْرُص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ (¬٣) فيأخذونه بذلك الخَرْص أم (¬٤) يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق (¬٥).
وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود خيبر: «أُقِرُّكم على ما أَقرَّكم الله، على أن التمر (¬٦) بيننا وبينكم». قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخْرُص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، وكانوا يأخذونه (¬٧).
وفي «الصحيحين» (¬٨) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَصَ حديقة المرأة وهو
---------------
(¬١) في «المستدرك» (١/ ٤٠٢).
(¬٢) برقم (١٦٠٥).
(¬٣) ع: «اليهود».
(¬٤) ع: «أو».
(¬٥) رواه أبو داود (١٦٠٦، ٣٤١٣)، وإسناده ضعيف؛ لجهالة المخبر بين ابن جريج وابن شهاب. وانظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ١١٥) و «الإرواء» (٣/ ٢٨٠).
(¬٦) ع: «الثمر».
(¬٧) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٠٣)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٣/ ٨٥، ٨٦، ٨/ ٦٢٥) والبيهقي (٤/ ١٢٢). وهو مرسل.
(¬٨) رواه البخاري (١٤٨١) ومسلم (١٣٩٢) من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -.

الصفحة 323