كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
صحابي خلافهما.
فرُدَّتْ هذه السنن (¬١) بقياس متشابه على بول الشيخ، وبعموم لم يُرَدْ به هذا الخاصّ، وهو قوله: «إنما يُغسَل الثوب من أربعٍ: من البول والغائط والمني والدم والقيء» (¬٢). والحديث لا يثبت؛ فإنه من رواية علي بن زيد بن جُدعان عن ثابت بن حماد. قال ابن عدي (¬٣): «لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد، وأحاديثه مناكير ومعلومات (¬٤)». ولو صحّ وجب العمل بالحديثين، ولا يُضرب أحدهما بالآخر، ويكون البول فيه مخصوصًا ببول الصبي (¬٥)، كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة.
المثال الثالث والخمسون: ردّ السنة الثابتة الصحيحة الصريحة (¬٦) المحكمة في الوتر بواحدةٍ مفصولة، كما في «الصحيحين» (¬٧) عن ابن عمر أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة تُوتِر له ما قد صلى».
---------------
(¬١) ت: «السنة».
(¬٢) رواه أبو يعلى (١٦١١).
(¬٣) في «الكامل» (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، وبه أعله البيهقي (١/ ١٤).
(¬٤) كذا في النسخ. وفي «الكامل» «مقلوبات». وفي المطبوع: «معلولات».
(¬٥) في ع بعلامة ظ: «غير الصبي».
(¬٦) «الصحيحة» ليست في ع. و «الصريحة» ليست في ت.
(¬٧) رواه البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩).