كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

التنفُّل إذا أقيمت صلاة الفرض، كما في «صحيح مسلم» (¬١) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال الإمام أحمد في روايته: «إلا التي أُقيمت» (¬٢).
وفي «الصحيحين» (¬٣) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاثَ به الناس (¬٤)، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلصبحَ أربعًا آلصبح أربعًا».
وفي «صحيح مسلم» (¬٥) عن عبد الله بن سَرجِسَ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا فلانُ، بأيّ صلاتَيْك اعتددتَ (¬٦)؟ بالتي صلّيتَ وحدَك أو بالتي صلَّيت معنا؟».
وفي «الصحيحين» (¬٧) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ برجل، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحَطْنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال لي: «يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحَ أربعًا». وعند مسلم (¬٨): «أقيمت
---------------
(¬١) رقم (٧١٠).
(¬٢) «المسند» (٨٦٢٣)، وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه.
(¬٣) رواه البخاري (٦٦٣) ومسلم (٧١١).
(¬٤) أي اجتمعوا حوله.
(¬٥) رقم (٧١٢).
(¬٦) ع: «اعددت».
(¬٧) بل في «صحيح مسلم» (٧١١/ ٦٥) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة - رضي الله عنه -. وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
(¬٨) رقم (٧١١/ ٦٦).

الصفحة 338